بحث في المدونة ..

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل

السبت، 5 مارس 2016

الدكتور / عبدالرزاق السنهوري باشا .. في سطور.

لمن لم يعرف رجلاً عظيماً ..
ولد السنهوري بمدينة الإسكندرية بتاريخ 11/8/1895م في أسرة فقيرة , وكان والده موظف صغير بمجلس بلدي الإسكندرية , وتفى والده وهو في السادسة من عمره تاركاً أمه وسبعة من البنين والبنات .
          وبدأ تعليمه في الكتاب ثم إنتقل إلي مدرسة راتب باشا الإبتدائية بعد وفاة والده ثم مدرسة رأس التين الثانوية فـالمدرسة العباسية الثانوية حتى حصل علي شهادة الثانوية العامة سنة 1913م , وكان متفوقاً طوال سنوات دراسته حيث جاء ترتيبه الثاني علي جميع طلاب القطر المصري.
          ثم إلتحق بمدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة , حيث كانت الدراسة فيها باللغة الإنجليزية , وكان يعمل بجانب الدراسة موظفاً بمراقبة الحسابات في وزارة المالية , إلى أن تخرج في مدرسة الحقوق ونال درجة الليسانس سنة 1917م , وكان ترتيبه الأول علي جميع الطلاب.
          وفي نفس العام الذي نال فيه الليسانس سنة 1917م عين في سلك القضاء بالنيابة العامة في مدينة المنصورة , وفي أثناء عمله بالنيابة العامة , تفجرت أحداث ثورة 1919م , فلم تمنعه حساسية الوظيفة القضائية من الإنخراط في مواكب الثورة , فكان من الدعاة إلي إضراب الموظفين , بل وتزعم هذا الإضراب , مع أن وظيفته كانت التحقيق مع الموظفين المضربين , وإيداعهم السجون ! ..
          حيث كتب في هذه الظروف " أريد أن يفهم كل شاب أنه يحمل بعضاً من المسئولية في سقوط أمته إن سقطت , ولا يكتفي بالتأفف والتحسر , فعلي هذا الشعور بالواجب يتوقف قسط كبير من الأمل في التقدم .."
          ولذلك عاقبته السلطة الإستعمارية بالنقل من مدينة المنصورة إلي مدينة أسيوط بصعيد مصر , فإنتقلت معه وطنيته وثوريته إلي هناك .
          وفي سنة 1920م رقي السنهوري من مساعد نيابة إلي وكيل للنائب العام , وفي ذات العام إنتقل من العمل بالنيابة إلي تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي .
          وبعد عام دراسي في مدرسة القضاء الشرعي .. سافر السنهوري إلي فرنسا في بعثة علمية لدراسة القانون قاصداً جامعة ليون في 12/8/1921م , أي في السادسة والعشرين من عمره , وفي السنوات الخمس التي قضاها السنهوري في فرنسا , تبحر في القانون الغربي , أصوله الرومانية , وتقنياته الحديثة , ثم قضى في لندن شهراً ونصف الشهر يجمع مراجع رسالته للدكتوراه " القيود التعاقدية علي حرية العمل في القضاء الإنجليزي " , ونال عنها جائزة أحسن رسائل الدكتوراه من جامعة ليون , كما إنجز رسالة دكتوراه أخرى في العلوم السياسية والإقتصادية تطوع بها دون تكليف " فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية " , وأنجز أيضاً دبلوماً من معهد القانون الدولي بجامعة باريس.
          حيث كتب عنه أستاذه بجامعة ليون (لامبير) " لقد وجدت ضالتي المنشودة أخيراً علي يد السنهوري , وهو من أنبغ تلاميذي الذين درست لهم خلال حياتي العملية كأستاذ , إنه تلميذ قد أثبت فعلاً أنه جدير بأن يكون أستاذاً .. " , كما كتب عنه أيضاً الخبير الشهير (جورج كورنيل) في مجلة جامعة بروكسل " إنه من أحسن ركائز مجموعة معهد القانون المقارن في جامعة ليون ".
          ثم عاد السنهوري من فرنسا إلي وطنه مصر في منتصف عام 1926م , وعين مدرساً للقانون في كلية الحقوق بالجامعة المصرية – جامعة فؤاد الأول – القاهرة الآن – وعهد إليه التدريس لمادة القانون المدني.
          وبعد عام من عودته إلي مصر عقد قرانه في 5/5/1927م , وسافر في رحلة إلي أوربا دامت ثمانين يوماً .
          ومنذ ذلك التاريخ بدأ السنهوري مرحلة التأليف للكتب , والتربية للشباب والرجال .. لا بالتدريس والفكر وحدهما وإنما أيضاً بالمواقف ونماذج القدوة والسلوك , وبدأ التأليف في المدخل لدراسة القانون , عقد الإيجار , ونظرية العقد , كما بدأ التربية لطلابه علي خلق الرجولة فقال لهم " نصيحتي إلي الطلبة هي أن يتمسكوا بالرجولة , والمعنى الذي أقصده من الرجولة هنا هو أن تكون شجاعتهم مستمدة من نفوسهم , لا من الملابسات الخارجية , وإذا كنت أنصحهم بعدم الخنوع عند وقوع الظلم , فإني لا أكون أقل نصحاً لهم بعدم التمرد عند إطلاق الحرية , فالخنوع للظلم والتمرد علي الحرية هما علي قدر واحد من الدلالة علي الضعف النفسي , فليطهروا أنفسهم من ضعف الخنوع ومن ضعف التمرد , حتى يكونوا رجالاُ يدخورن في أنفسهم قوة ذاتية تكون عدتهم في التغلب علي الصعاب ..".
          وفي سنة 1934م في عهد حكومة عبدالفتاح يحيى باشاً , كون السنهوري "جمعية الشبان المصريين" فعدتها الحكومة تنظيماً شبابياً وفدياً يقوده السنهوري بسبب علاقة السنهوري بالنقاراشي , ففصلت الحكومة السنهوري من الجامعة .
          فسافر الدكتور السنهوري إلي بغداد علي إثر دعوة من الحكومة العراقية وأمضى فيها عاماً دراسياً 1935م/1936م , إضطر بعده إلي العودة للقاهرة بسبب مرض والدته ووفاتها , ولكنه أنجز في هذا العام إنجازات عظيمة .. فلقد أنشأ كلية الحقوق ببغداد , وتولى عمادتها , وأصدر مجلة القضاء العراقية وأسهم في تجريرها , وبدأ في وضع القانون المدني العراقي لكن عودته إلي مصر حالت دون إكماله , لكنه رسم خطة وضع هذا القانون المدني الذي إستكمله فيما بعد عام 1943م , ولدى عودته إلي القاهرة عام 1936م إصطحب معه العشرة الأوائل من أبناء كلية الحقوق ببغداد , وألحقهم بكلية الحقوق بالقاهرة , فكانوا نواة الأساتذة العراقيين الذين إضطلعوا بتدريس القانون هناك فيما بعد.
          وفي عام 1937م عين السنهوري عميداً لكلية الحقوق , ورأس وفد مصر إلي المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي .
          إلا أنه ضغطت عليه الحكومة في أواخر 1937م ليترك الجامعة , فترك الجامعة إلي القضاء , فأصبح قاضياً بالمحمة المختلظة بالمنصورة حتى سنة 1939م ثم وكيلاً لوزارة العدل , فمستشار مساعد بقلم قضاياً الحكومة , ثم وكيلاً لوزارة المعارف العمومية , حتى أتى عام 1942م عندما أتى الوفد إلى الحكم فأبعد  السنهوري من وزارة المعارف .
          وفي ذات العام 1942م , عمل السنهوري بالمحاماه , وتقدم بمذكرة إلي محكمة النقض في إحدى القضايا , أعتبرت من أهم الدراسات الفذة عن "وصية غير المسلم , وخضوعها للشريعة الإسلامية ".
          وكذلك في عام 1942م أسند وزير العدل أحمد خشبة باشا , بناءً علي قرار مجلس الوزراء , أمر وضع مشروع القانون المدني الجديد إلي السنهوري ومعه أستاذه الفرنسي إدوار لامبير , الذي وضع الباب التمهيدي , فأنجز السنهوري المشروع , وعرض لإستفتاء رجال القانون سنة 1942م لمدة ثلاث سنوات , وفي سنة 1945م شكلت لجنة برئاسة السنهوري , وعضوية سليمان حافظ , وكامل مرسي , ومصطفى الشوربجي , وعلي أيوب , لمراجعة المشروع وقدمته إلي البرلمان , وتابعه السنهوري في البرلمان حتى أقره النواب , الذين أشادوا بالمشروع وواضعه , بإعتباره أهم تشريع مصري وضعه المصريون أنفسهم , وصدر القانون المدني المصري الذى وضعه السنهوري في عام 1948م , ونفذ من تاريخ إلغاء المحاكم المختلطة والإمتيازات الأجنبية في أكتوبر سنة 1949م.
          وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية عرضت علي السنهوري مكافأة كبيرة نظير وضع القانون المدني , ورغم أنه كان في حاجة إليها , إعتذر عن عدم قبولها .. معتبراً جهوده وجهاده في وضع هذا القانون جزءاً من الرسالة لا من الوظيفة التي يتقاضى عنها الأموال.
          وحيث عاد السنهوري ثانية إلي العراق في أغسطس سنة 1943م , فإستكمل وضع القانون المدني العراقي ومكث بها حتى طلبت حكومة النحاس من الحكومة العراقية طرد السنهوري من بغداد , فرفضت الحكومة العراقية , وحدثت أزمة بين الحكومتين , تدخل لحلها رئيس وزراء سوريا / سعدالله الجابري عارضاً علي الحكومة المصرية إستضافة الدكتور السنهوري كحل وسط , وبالفعل إنتقل إلي دمشق في نوفمبر سنة 1943م , حيث وضع القانون المدني السوري .
وفي دمشق بتاريخ 10/2/1944م وضع السنهوري مخططاً لإنشاء إتحاد عربي قبل قيام جامعة الدول العربية , كما وضع برنامجاً لحزب إشتراكي ديمقراطي , ومخططات لنهضات صناعية ومصرفية وعلمية.
          ولكن تهديد الحكومة المصرية المستمر للعراق وسوريا بمنع الأساتذة المصريين من السفر إليهما , إضطر السنهوري إلي العودة إلي مصر في يوليو 1944م.
          وبعد زوال حكومة الوفد , أصبح السنهوري وزيراً للمعارف عام 1945م بعد إغتيال أحمد ماهر باشا , حتى تركها عام 1946م , كما عين في ذات العام عضواً بمجمع اللغة العربية , ورأس وفد مصر إلي مؤتمر فلسطين بلندن , وفي عام 1947م ذهب السنهوري ضمن الوفد المصري لعرض القضية المصرية علي مجلس الأمن الدولي واضعاً خبراته القانونية في خدمة المنطق الوطني الذي يصارع هيمنة دعاوى الإستعمارية والإحتلال  , وعاد إلي الوزارة , حيث عمل علي إقامة جامعتين جديدتين هما جامعة فاروق –الإسكندرية الآن – وجامعة محمد علي , بعدما لم يكن في مصر غير جامعة واحدة , حتى عام 1949م .
حيث إنتقل السنهوري إلى رئاسة مجلس الدولة , فأصبح حصن الأمة وملاذ حريتها في سنوات الأزمة والغليان والتحولات , فإستصدر القانون رقم 9 لسنة 1949م بتعديل قانون مجلس الدولة , وأنشأ نظام المفوضين في القضاء الإداري والمكتب الفني و أنشأ أيضاً مجلة مجلس الدولة , فكأنما أعاد إنشاء مجلس الدولة إنشاءً جديداً .
كما أصدر السنهوري حكماً تاريخياً سنة 1951م , إنتصاراً للحرية , بألغاء قرار مجلس الوزراء بإلغاء صحيفة مصر الفتاة , مما هز الحياة السياسية في مصر حين إذ.
فقامت الحكومة بمطالبته بالتنحي عن منصبه , إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة أصدرت قراراً بأن مطالبة رئيس المجلس بالتنحي عن منصبه تنطوي علي مخالفة صريحة للقانون وإعتداء علي المجلس .. , ولقد كتبت إحدة الصحف الإنجليزية تقول " ليت في بريطانيا قضاة مثل هذا الرجل ".
          كما أنشأ السنهوري معهد الدرسات العربية العليا , في إطار جامعة الدول العربية سنة 1952م , أنشأ فيه قسم الدراسات القانونية الذي رأسه حتى أواخر سنة 1959م .
          ولما أنه إنحاز السنهوري إلي طريق الدستور والقانون والديمقراطية والرأي العام ,, وإنجاز عبدالناصر إلي الثورة بأي طريق .. فكان الفصام النكد بين السنهوري وعبدالناصر في أزمة مارس سنة 1954م , عندما سيرت هيئة التحرير – التنظيم السياسي للثورة – والبوليس الحربي والمباحث العسكرية مظاهرات من الدهماء والغوغاء المأجورين , يقودها عدد من الضباط , فإقتحمت مجلس الدولة وإعتدت علي السنهوري في 29/3/1954م إعتداءً همجياً ووحشياً كاد أن يودي بحياته , وطرد السنهوري بعدها من مجلس الدولة , وطردت الحكومة عام 1955م ثمانية عشر مستشاراً ممن كان يعملون مع السنهوري .
          وإعتزل السنهوري الحياة العامة , ومنعته الحكومة من السفر إلي الخارج , إلا الإستجابة لطلب أمير الكويت سنة 1960م الشيخ عبدالله الصباح , فذه السنهوري إلي الكويت , ووضع دستورها والمقومات القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.
          وإقتصرت الحياة العامة للسنهوري منذ ذلك التاريخ , وحتى وفاته عام 1971م , أي لثمانية عشر عاماً علي ندوة في منزله , مساء كل أربعاء , يستقبل فيها عدداً من الأصدقاء والخلصاء .
(( المرجع .. كتاب الدكتور عبدالرزاق السنهوري – إسلامية الدولة والمدنية والقانون – تأليف الدكتور/ محمد عمارة – الطبعة الأولى – عام 2009م – نشر دار السلام ))
إسلام محمد رضوان
في 5/3/2016م

الأربعاء، 30 مارس 2011

نص الاعلان الدستورى



بسم الله الرحمن الرحيم إعـــــلان دستورى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 م...ن مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011... قــــــــرر ( مــــــادة 1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة . ( مـــــــادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . ( مــــــادة 3 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية . ( مــــــادة 4 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل . ( مـــــــادة 5 ) يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال . ( مـــــــادة 6 ) للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول . ( مــــــادة 7 ) المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . ( مـــــــادة 8 ) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى . ( مــــــادة 9 ) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه. ( مـــــــادة 10 ) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون . ( مــــــادة 11 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. ( مــــــادة 12 ) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى . ( مـــــادة 13 ) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون. ( مـــــــادة 14 ) لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ( مـــــــادة 15 ) لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. ( مـــــــادة 16 ) للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون . ( مـــــادة 17) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . ( مــــــادة 18 ) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون. ( مـــــادة 19 ) العقوبة شخصيــــــة . لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . ( مــــــادة 20 ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . ( مــــــادة 21 ) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ( مـــــادة 22 ) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . ( مـــــادة 23 ) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما. ( مــــــادة 24 ) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة . (مـــــادة 25 ) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها . (مـــــادة 26 ) يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة . (مــــــادة 27 ) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية . (مـــادة 28 ) تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة . وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة . وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور . وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . (مـــــادة 29 ) مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة . (مـــــادة 30 ) يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :- " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " . (مــــــــــادة 31 ) يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية . ( مـــــادة 32 ) يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة . ( مـــــادة 33 ) يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . ( مـــــادة 34 ) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . (مــــادة 35 ) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى . (مـــــادة 36 ) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات . (مـــــادة 37 ) يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى : 1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب . (مـــــادة 38 ) ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين . (مــــادة 39 ) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. (مـــــادة 40 ) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة (مــــادة 41 ) تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون . (مـــــادة 42 ) يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " . (مـــــادة 43 ) لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ. ( مــــادة 44 ) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه . (مــــادة 45 ) لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء . ( مـــــادة 46 ) السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون . ( مـــــادة 47 ) القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة . ( مــــادة 48 ) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ( مـــــادة 49 ) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. ( مـــــادة 50 ) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم . ( مـــــادة 51 ) ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية . ( مـــــادة 52 ) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية . ( مـــــادة 53 ) القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة . ( مـــــادة 54 ) ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى . ( مـــــادة 55 ) الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون . ( مـــــادة 56 ) يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية : 1ـ التشريع . 2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها . 3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب . 4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه . 5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها . 6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة . 7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم . 8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين . 9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون . 10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح . وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته . ( مـــــادة 57 ) يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية : 1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. 2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. 3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها. 4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات . 5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية. 8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. ( مـــــادة 58 ) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه . (مـــــادة 59 ) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك . (مـــــادة 60 ) يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء . (مــــادة 61 ) يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه. (مـــــادة 62 ) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان . (مـــــادة 63 ) ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

الخميس، 17 مارس 2011

أرواح الشهداء والتعديلات الدستورية.




الجميع يدرك أن يوم السبت القادم يوم مشهود في تاريخ مصر فهو أول يوم يمر علي مصر ويكون فيه الشعب هو سيد قراره لذلك يجب علي كل مصري عدم تفويت هذا الحدث العظيم فليس المهم ان تقول نعم او لا ولكن المهم ان تعبر عن رأيك أياً كان ولا تقف موقف سلبي  ويجب بأن تضحوا بالقليل من وقتكم وأن تصروا علي الا تضيعوا حقكم  لذلك فإن من يتخلف عن الذهاب للإستفتاء وباقي الإنتخابات هو خاين لنفسه ومضر بوطنه.
ويجب أن تعلم ماذا سوف توافق عليه أو ترفضه ولرأيك كل الأهمية في تحديد مصير هذا الوطن فالدستور ليس لوغارتمات ولا ألغاز بل هو كلام واضح منطقي يمكن لأي إنسان مهما كان بسيط ان يفسره بنسبة كبيرة فلن تحتاج لأي مساعدة من أحد في ذلك فقط أقراء التعديلات وأفهمها ثم قل رأيك بكل صراحة بنعم أو بلا والتعديلات هي كالتالي:
فبعد الذي حققته ثورة الخامس والعشرين من يناير، اتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة فنية من أساتذة القانون الدستوري، لتعديل 10 مواد في مدة لا تتجاوز العشرة أيام، على ان يتم طرح هذه التعديلات في أستفتاء شعبي خلال شهرين واختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المستشار طارق البشري رئيسا للجنة وعضوية 4 من رجال القانون، هم الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورى العليا هم: المستشار ماهر سامى والمستشار حسن بدراوى والمستشار حاتم بجاتو.
والمواد التي تم الأستقرار على تعديلها هي:
تعديل المواد أرقام 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 151، 189 من الدستور.
إلغاء المادة 179.
إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكررا، 189 مكرر "1" إلى الدستور.
مادة (75) شروط الترشح لرئاسة الجمهورية:
النص القديم:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة (76) أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية:
النص القديم:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.
ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار.
وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح، وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (77) فترة ولاية الرئيس والتجديد:
النص القديم:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
مادة (88) الإشراف على الأنتخابات التشريعية:
النص القديم:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون .
ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي بينه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مادة (93) الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب:
النص القديم:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة (139) تعيين نائب لرئيس الجمهورية:
النص القديم:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
مادة (148) إعلان حالة الطواريء:
النص القديم:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
مادة (151) إبرام المعاهدات:
النص القديم:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل:
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
مادة (179) مكافحة الارهاب:
النص القديم:
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه، وذلك كله تحت رقابة القضاء.
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
ونص المواد المذكورة أعلاه هو:
مادة (41):
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون.
مادة (44):
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة(45):
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
التعديل:
تم إلغاؤها بالكامل.
مادة (189) أحكام عامة:
النص القديم:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
مواد مضافة (189 مكرر)، (189 مكرر 1):
مادة (189) مكرر:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
مادة (189) مكرر1:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
بعد ما سبق لم يبقى أمامك إلا ان تتوجه فقط ببطاقة الرقم القومي يوم السبت 19 مارس 2011 م إلي أقرب مكان لك .
إسلام محمد رضوان .

الأكثر مشاهدة ..